الشيخ الجواهري
11
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ و ] أنّه لا صورة تصحّ بها الصلاة مع الحدث في الأثناء عمداً وسهواً وسبقاً في غير المعلوم خروجه من المبطون والمسلوس والمستحاضة مثلًا [ 1 ] [ من دون فرق بين من دخل فيها بتيمم فأحدث سهواً ثمّ أصاب الماء وغيره ، وبين من أحدث لنسيان التسليم وغيره ] . -
--> ( 1 ) النهاية : 48 . ( 2 ) نقله في الذكرى 2 : 280 . ( 5 ) المعتبر 1 : 407 . ( 6 ) الذكرى 2 : 282 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 49 . ( 8 ) الفقيه 1 : 106 ، ح 215 . ( 9 ) الفقيه 1 : 3 . ( 10 ) مصابيح الأحكام : الورقة 78 . ( 11 ) الدرّة النجفيّة : 159 . ( 12 ) الوسائل 7 : 236 ، ب 1 من قواطع الصلاة ، ح 10 . ( 13 ) كذا في التهذيب ، وفي الوسائل : « عن زرارة عن محمّد بن مسلم » . ( 14 ) الفقيه 1 : 106 ، ح 215 . ( 15 ) التهذيب 1 : 205 ، ح 595 . ذكر صدره في الوسائل 3 : 382 ، ب 21 من التيمّم ، ح 4 .